أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1447 الموافق 2026 ميلادياً، حيث حددت الحد الأدنى للإخراج بـ 35 جنيهاً مصرياً عن كل فرد، مع جواز الزيادة لمن أراد ذلك، وجاء هذا التقدير بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
حكم زكاة الفطر وشروطها
تعد زكاة الفطر فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، يملك قوت يومه وقوت من يعول ليلة عيد الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ليشعروا بالفرحة والاكتفاء في أيام العيد، مما يعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع المسلم.
حكم زكاة الفطر عن المتوفى والجنين
لا تجب زكاة الفطر عن الشخص الذي توفي قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، كما لا تجب إلزاماً عن الجنين الذي لم يولد قبل هذا الوقت، إلا أن بعض الفقهاء يستحبون إخراجها عنه تبرعاً وتحقيقاً للبركة والتضامن الأسري.
إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر
أفتت دار الإفتاء بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمتها المحددة، استناداً إلى آراء فقهية مثل رأي الإمام أبي حنيفة والمالكية والإمام أحمد في رواية، وذلك لتيسير الأمر على الفقراء وتمكينهم من سد احتياجاتهم المتنوعة في العيد بشكل أكثر مرونة وفائدة.
شاهد ايضاً
أحكام متعلقة بزكاة المال
في سياق متصل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية لزكاة المال، بما في ذلك تحديد الأقارب الذين يحرم إعطاؤهم من أموال الزكاة، وذلك لضمان وصول الحق إلى مستحقيه الشرعيين والحفاظ على الدقة في تطبيق أحكام الشريعة.
يذكر أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي نفس السنة التي فرض فيها صيام رمضان، مما يجعلها ركناً أساسياً من أركان التعبد في الإسلام وعلامة على اكتمال شهر الصيام.








