أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة الأسرة، المنعقدة بمحكمة استئناف أسيوط، حكماً نهائياً يهم الأزواج المتضررين، برفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” وتنتصر لقيمة القائمة وتؤكد: “العبرة بما في القائمة، وأن قائمة المنقولات عقد مُلزم بقيمته وقت تحريره، ولا يجوز تحميل أحد الطرفين فروق أسعار لاحقة، فإذا لم تحتوي قائمة المنقولات على نص واضح يُلزم الزوج بسداد قيمة الذهب بسعر يوم المطالبة، فلن يُحكم بفرق السعر”.


 


صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي برقم 3907 لسنة 100 قضائية، لصالح المحامى أحمد علي جادالله، برئاسة المستشار محمد على خضير، وعضوية المستشارين باهى اسماعيل المتناوى، وأحمد عبد الراضي، وبحضور كل من وكيل النيابة جيلانا هشام، وأمانة سر وائل زكريا ثابت. 


 


 


الوقائع.. الزوجة تقاضى زوجها عليه بأن يؤدي لها فرق سعر مصاغها الذهبي


 


وقائع الدعوي ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم وطلباتهم ومستنداتهم قد أحاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف الصادر في الدعوي رقم 1536 لسنة 2025 أسرة منفلوط، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في بيان ذلك وتوجز الوقائع ربطاً الإجراءات التقاضي بالقدر اللازم لصياغة منطوق هذا القضاء في أن المدعية عقدت الخصومة في الدعوي بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها فرق سعر مصاغها الذهبي الموضح بقائمة أعيان جهازها وصدر صحيفة الدعوي – مبلغ 200 ألف جنيه – كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.  


 


الزوجة تؤكد: زوجى استولي على المنقولات والدهب


 


على سند من القول أنها زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي، وقد استولي على منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، فأقامت ضده جنحة تبديد أعيان جهازها، وخلال نظرها عرض عليها المبلغ المبين بقائمة الأعيان كمصوغات ذهبية نقداً فتسلمته منه وأنه من حقها مطالبته بفروق قيمة المصوغات الذهبية حسب سعر جرام الذهب في الوقت الحالي، وقد طالبته بسداد تلك الفروق ودياً، فرفض الأمر الذي دعاها لإقامة الدعوي .   


 


 


محكمة أول درجة ترفض الدعوى  


 


وبجلسة 30 يوليو 2025 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ ٧٥ جنيها مقابل أتعاب المحاماة .  


 


الزوجة تستأنف الحكم لإلغاءه


 


إلا أن المدعية لم ترتض هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30 أغسطس 2025 أعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لها – فرق سعر مصاغها الذهبي الموضح بقائمة أعيان جهازها وصدر صحيفة الدعوي – مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها:


 


الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وقالت بياناً لذلك أن الحكم المستأنف قد جاء مجحفاً بحقوقها بقضائه برفض الدعوي على أساس أن جنح ثان أسيوط والبالغ قدرها 30 ألف المستأنف ضده سدد قيمة المصوغات الذهبية في الجنحة رقم “…..” جنح ثان أسيوط والبالغ قدرها 3700 جنيه وهو فساد في الاستدلال لكون الدعوي الحالية هي المطالبة بفروق المصوغات الذهبية وليست المطالبة بقيمة المصوغات، وهناك فرق شاسع بين الطلبين والثابت أن المصوغات الذهبية في قائمة أعيان جهازها هي 50 جرام عيار 21 استولي عليهم المستأنف ضده وتهرب من تسليمهم لها بدفع قيمتهم أمام محكمة الجنح دون الجدال أو منازعه وأن يمه قيمة هذه المصوغات بعد إقرار صريح منه على استيلائه عليها، وأن المحكمة لم تمكنها من استخراج شهادة بسعر جرام الذهب في الوقت الحالي ولم ترد على طلبها في هذا الشأن إخلالاً منها بحق الدفاع وأنها طلبت التعويض عن استيلائه عن المصوغات وفروق أسعارها ورفض الدعوي لسابقة دفع قيمتها خطأ في تطبيق القانون طبقاً لقواعد القانون المدني الأمر الذي دعاها لإقامة هذا الاستئناف. 


 


 


المحكمة تباشر نظر الاستئناف  


 


باشرت المحكمة نظر الاستئناف وبجلسات المرافعة حضرت المستأنفة بوكيل عنها – محام – قدم حافظتي مستندات طويتا على صورة طبق الأصل من قائمة أعيان الجهاز موضوع الدعوي وشهادة من الغرفة التجارية بأسيوط تضمنت سعر جرام الذهب بتاريخ 23 ديسمبر 2024 وهو بمبلغ 3770 جنيه وصورة شهادة من الجدول من نيابة ثان أسيوط تضمنت أن القضية رقم 4435 لسنة 2024 جنح ثان أسيوط مقدمة من المستأنفة الحالية كشاكية ضد المستأنف ضده الحالي كمتهم بتهمة تبديد منقولاتها الزوجية وقضي فيها غيابياً بالحبس، فقرر المتهم بالمعارضة فقضي حضورياً بجلسة 23 ديسمبر 2024 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبالبراءة ولم يستأنف الحكم حتى تاريخ في 16 ديسمبر 2025 .


 


وحضر المستأنف ضده ومعه – محام – قدم ثلاث مذكرات شارحة بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات طويت علي صور من محاضر جلسات جنح ثان أسيوط وفلاشه داخل مظروف سطر على واجهته أنها عن واقعة سرقة منزل الزوجية في القضية رقم “….” جنح ثان أسيوط وصورة من محضر جلسة في تلك القضية والمقضي فيها بالبراءة وصورة من وثيقة الزواج وقائمة الجهاز والمحضر رقم “….” إداري ثان أسيوط وشهادة من الجدول بحفظه، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم “….” جنح ثان أسيوط والحكم الصادر في المعارضة فيه وتقرير معاينة منقولات الزوجية وقرار تمكين صادر من النيابة للمستأنفة بتمكينها من مسكن الزوجية مع المستأنف ضده وصورة من حكم الإعتداد بإنذار الطاعة في الدعوي رقم “….” أسرة ثان أسيوط وصورة إنذار عرض مقدم الصداق، وإنذار آخر بصوريته وشهادة بالدعاوي المرفوعة بين الطرفين وأصل النسخة الثانية من القائمة موضوع الدعوي وقد خلت من بيان عدد جرامات المصوغات الذهبية الثابت بها أن قيمتها ثلاثون ألف وسبعمائة جنيه. 


 


 


المحكمة تضم القضايا السابقة 


 


وقد ضمت القضية رقم “….” جنح ثان أسيوط وبمطالعتها تبين أنها مقيدة ضد المستأنف ضده الحالي كمتهم بتهمة تبديد منقولات الزوجية للمستأنفة الحالية ومرفق بها أصل القائمة موضوع الدعوي، وقد تضمنت ببيان عدد الجرامات أنه عدد خمسون جرام وهـــو بمداد أزرق بخط اليد وباقي العبارات ومنها كلمة ذهب عيار 21 مكون من جرام وقيمتها 30 ألف وسبعمائة جنيه وبالحساب 700، 30 جنيه مكتوبة بالكمبيوتر وقضت المحكمة في تلك الجنحة غيابياً بالحبس فقرر المتهم بالمعارضة فقضي حضورياً بجلسة 23 ديسمبر 2024 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم مما نسب لتشكك المحكمة في الإتهام بعد قيامه بعرض المنقولات عرضاً قانونياً واستلام المجني عليها لها بالفعل والثابت من مطالعة محضر جلسة 10 ديسمبر 2024 حضور المستأنفة الحالية واستلامها قيمة المصوغات الذهبية مع احتفاظها بفرق المصوغات بسعر اليوم.


 


وطعن الحاضر مع المستأنف ضده بالتزوير على قائمة أعيان الجهاز موضوع الدعوي فيما يتعلق بإضافة رقم 50 جرام بالنسبة لعدد الجرامات وطلب اتخاذ إجراءات الطعن فمنحته المحكمة أجلاً فقرر بالطعن بالتزوير علي القائمة صلباً بموجب تقرير طعن مؤرخ في 23 ديسمبر 2025 ثم قام بإعلان شواهد التزوير بموجب صحيفة معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم: أولاً قبول الطعن بالتزوير، ثانياً وفي الموضوع برد وبطلان قائمة المنقولات المودعة بالجنحة رقم “…” جنح ثان أسيوط المنسوب صدورها له المطعون عليها واعتبارها كأن لم يكن لأسباب حاصلها قائمة المنقولات المقدمة من المطعون ضدها والمرفقة بالجنحة رقم “…” جنح ثان أسيوط تم تزويرها صلباً بإضافة عدد “50” بعبارة ذهب عيار 21 مكون من “خالي” جرام أن التزوير للعدد 50 بأصل القائمة لم تصدر منه وتمت الإضافة بعد توقيعه عليها وأنه يرتكن في تحقيق طعنه عن طريق قسم أبحاث التزييف والتزوير الأمر الذي دعاه لتقديم هذا الطعن.


 


 


وحيث بجلسة المرافعة الختامية في 24 يناير 2026 لم تحضر المستأنفة وحضر المستأنف ضده ومعه محام صمم علي الطعن بالتزوير وتعذر الصلح والنيابة فوضت الرأي فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.  


  


ماذا قالت المحكمة عن الادعاء بالتزوير؟


 


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث عن الادعاء بالتزوير المقام من المستأنف ضده على القائمة موضوع الدعوي فمن المقرر قضاء أنه يشترط علي ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوي لثبوت الحق المدعي به بمبررات أقوي معترف بصحتها فإن الادعاء به يصبح غير منتج ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها.


 


لما كان ذلك – وكان الثابت من مطالعة قائمة أعيان الجهاز موضوع الدعوي المطعون عليها بالتزوير أن الطرفين الي ينازعا في القيمة المادية البالغ قدرها ثلاثون ألف وسبعمائة جنيه وهي القيمة للذهب الوارد بالبند الأول بالقائمة وهي القيمة الملزم بها الطاعن طبقاً لما جاء بالسطرين الأخيرين بالقائمة ومن ثم فإن الطعن على عدد الجرامات غير ذي أثر في موضوع التزام الزوج الطاعن بالقيمة النقدية المقابلة للذهب دون عدد الجرامات حسبما سطر بنهايتها الأمر الذي يكون معه الادعاء بالتزوير على صلب القائمة بالإضافة بالنسبة لعدد الجرامات غير منتج في النزاع وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير على قائمة أعيان الجهاز موضوع الدعوي وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق. 


 


 


ضربة قاضية لـ “فارق سعر الذهب”


 


وحيث عن موضوع الاستئناف – ولما كانت المستأنفة فيه تنعي على الحكم المستأنف بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقالت بياناً لذلك أن الحكم المستأنف قد جاء مجحفا بحقوقها بقضائه برفض الدعوي على أساس أن المستأنف ضده سدد قيمة المصوغات الذهبية في الجنحة رقم “…” جنح ثان أسيوط والبالغ قدرها 30 ألف و700 جنيه وهو فساد في الاستدلال لكون الدعوي الحالية هي المطالبة بفروق المصوغات الذهبية وليست المطالبة بقيمة المصوغات وهناك فرق شاسع بين الطلبين والثابت أن المصوغات الذهبية في قائمة أعيان جهازها هي 50 جرام عيار 21 وقد استولي عليهم المستأنف ضده وتهرب من تسليمهم لها بدفع قيمتهم أمام محكمة الجنح دون جدال أو منازعه وأن تسليمه قيمة هذه المصوغات بعد إقرار صريح منه على استيلائه عليها وأن المحكمة لم تمكنها من استخراج شهادة بسعر جرام الذهب في الوقت الحالي ولم ترد على طلبها في هذا الشأن إخلالاً منها بحق الدفاع وأنها طلبت التعويض عن استيلائه على المصوغات وفروق أسعارها ورفض الدعوي السابقة دفع قيمتها خطأ في تطبيق القانون طبقاً لقواعد القانون المدني وهو في غير محله ومردود بأن من المقرر طبقاً لنص المادة رقم 147/1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.  


 


محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب”


 


وتضيف “المحكمة”: ومن المقرر طبقاً للمادة رقم 150/1 من ذات القانون أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع – لما كان ما تقدم – وكان الثابت من مطالعة قائمة منقولات الزوجية موضوع الدعوي أنه قد ورد بها نص صريح بالسطرين الأخيرين عبارة (وأصبحت هذه الأشياء في عهدتي وتحت مسئوليتي وملزم بالمحافظة عليها وردها لها وقت أن تطلبها أو القيمة المقابلة لها كما هو موضح أعلاه مقارنة كل شئ علي حده)، وهذه العبارة صريحة وواضحة في أن المستأنف ضده ملتز فراد القيمة النقدية المقابلة لكل بند من بنود القائمة ومنها القيمة المادية المقابلة للذهب والمقدرة بمبلغ 30 ألف و700 جنيه وهو ما توافق عليه الطرفين واتفقا عليه وهو ما يستوجب تنفيذ لهما على أساسه وإذ كان ذلك وكانت المستأنفة قد استلمت قيمة المبلغ الوارد بالقائمة والمقابل لبند الذهب في الجنحة رقم جنح ثان أسيوط سالف الذكر ومن ثم تكون ذمة المستأنف ضده قد برئت من هذه القيمة والمتفق علي ردها كمقابل للذهب ولا يحق لها المطالبة بأي فروق للذهب لعدم توافق الطرفين على ذلك وخلو القائمة من أي بنود تجيز لها المطالبة بتلك الفروق ومن ثم يكون طلبها بالمطالبة بفروق المصوغات الذهبية جديراً بالقضاء برفضه هذا من جانب ومن جانب آخر. 


 


 


وتنتصر لقيمة القائمة وتؤكد: “العبرة بما في القائمة”


 


ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم أحقية المستأنفة بالمطالبة بفروق الذهب ومن ثم يكون طلبها بالتعويض عنها في غير محله جديراً برفضه كذلك خاصة وأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر في الاتهام المنسوب للمستأنف ضده عن واقعة تبديده القائمة موضوع الدعوي قد انتهي إلى القضاء ببراءته من هذا الاتهام وهو ما لا يتوافر معه الخطأ التقصيري المستوجب لإلزام المستأنف ضده بالتعويض وهو ما يستوجب القضاء برفض الدعوي برمتها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه بهذا الاستئناف في غير محله جديراً برفضه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أسلفته هذه المحكمة من أسباب وهو ما تقضي به على النحو الذي سيرد بالمنطوق.


 


فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:


 


أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً .


ثانياً: بعدم قبول الطعن بالتزوير على القائمة موضوع الدعوي .  


ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  


 

 


وفى هذا الشأن – يقول المحامى أحمد علي جادالله، مقيم الاستئناف – أنه في الطعن رقم 3907 لسنة 100 ق، قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة، ورفضت دعوى زوجة طالبت بإلزام الزوج بمبالغ ضخمة تحت مسمى فروق أسعار وتعويضات، من بينها: إلزام (المدعى عليه) بسداد فروق أسعار الذهب الوارد بقائمة المنقولات، نظراً لارتفاع أسعار الذهب الحالية مقارنة بوقت كتابة القائمة، تُقدر بـ55,500 جنيه فروق أسعار منقولات، وتعويض مادي وأدبي وقدره 200,000 جنيه.


 


خطة الدفاع والنتيجة:


 


وبحسب “جادالله” في تصريح لـ”برلماني”: بناءً على الدفوع القانونية التي قدمها مكتبنا، واستناداً إلى أن العبرة في العقود والالتزامات هي بما تم الاتفاق عليه كتابةً، وأن موكلنا قد سدد القيمة النقدية المثبتة في “القائمة” مسبقاً، وكان الأساس القانوني:


1.”العقد شريعة المتعاقدين”: ما تم الاتفاق عليه وكتابته وقت تحرير القائمة هو المُلزم، وليس تقلبات الأسعار اللاحقة.


2.تحديد قيمة نقدية: إذا حددت القائمة “قيمة نقدية” للذهب، فلن يتم حسابه بسعر السوق وقت المطالبة.


3.براءة الذمة: إذا سدد الزوج المبلغ المكتوب بالفعل، فقد برئت ذمته قانونًا .


4.غياب شرط فرق السعر: لا يمكن المطالبة بفرق السعر لعدم وجود بند صريح ينص على ذلك في القائمة.


 


ويضيف “جاد الله”: وهنا قررت المحكمة أن: بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وذلك لبراءة ذمة الزوج وانقضاء الخصومة بشأن القيمة المالية للمنقولات، الدلالة القانونية للحكم قائمة المنقولات ليست سوق ذهب ولا تخضع للمضاربة، ولا محل للمطالبة بفروق أسعار طالما تم السداد وفق الاتفاق، والتعويض لا يُبنى على تغيرات السوق وإنما على إخلال ثابت بالعقد، مشيراً إلى أن رسالة الحكم واضحة بأن القانون يحمي الالتزام، ولا يحمي محاولات إعادة التفاوض القسري بعد ارتفاع الأسعار.   


 

 


 محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” 1


 

 


 محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” 2


 

 


 محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” 3


 

 


 محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” 4


 

 


 محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” 5


 

 


 محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب” 6


 

 


المحامى أحمد على جادالله – مقيم الاستئناف