قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأذان يقتصر على الصلوات المفروضة، ولا يُشرع له أن يكون للنوافل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا أذان الصلاة، وقد أشار إلى أن الأذان لا يكون إلا للفرائض، مثل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء.
وأشار إلى أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد ثبت في السنة النبوية أنه لم يُؤذن لصلاة العيد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا أن يُؤذن لها أو يقيم، وقد رواى الصحابي الجليل سيدنا جابر رضي الله عنه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يكن هناك أذان قبلها، وأن صلاة العيد هي سنة، ولذلك لا يتم الأذان لها.
وفيما يخص السؤال عن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة، قال إنه كذلك لا يتم الأذان لهذه الصلوات، وذلك بناء على ما ورد في السنة النبوية الشريفة.
وأوضح الشيخ محمد أنه في حالة إضافة عبارة “الصلاة جامعة” في صلاة العيد أو صلاة الكسوف والخسوف، فهذا أمر جائز ومقبول في الإسلام، مؤكدا أن هذه العبارة ليست جزءًا من الأذان، ولكنها دعوة لصلاة الجماعة، وهي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بقول “الصلاة جامعة” في صلوات مثل الكسوف والخسوف.
وأضاف أن هذا التقليد الذي يُتبع في بعض المساجد في صلاة العيد هو جائزة، ويستند إلى قول الإمام الشافعي الذي قاس صلاة العيد على صلاة الكسوف والخسوف من حيث الدعوة للجماعة بعبارة “الصلاة جامعة”، مؤكدا أنه لا يوجد حرج شرعي في ذلك.
وفي إجابته على سؤال من سيدة من أسيوط حول بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، أكد الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعًا طالما تم الالتزام ببعض الضوابط الهامة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أهم هذه الضوابط أن يقوم الشخص البائع بشراء السلعة بنفسه أولًا، بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط، موضحا أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر.
كما أكد على ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.
وأشار إلى أن التقسيط جائز أيضًا طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة لمن يعمل في هذه التجارة دون أن يكون لديه محل تجاري، فقال إنه لا حرج في ذلك طالما أن الشخص يلتزم بالشروط المذكورة، مثل شراء السلعة أولًا وتحديد الأقساط بشكل واضح، وهذا يعني أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يتم اتباع هذه الضوابط الشرعية.
وأجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال الشاب زياد ثروت من محافظة الشرقية أنه يستور ملابس على الموضة من الخارج، فما حكم ارتداء الملابس على الموضة؟.
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار معى الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية.
وأوضح أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف، مشيرًا إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقًا للعرف العام.
وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
وأكد على أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
أما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص “الموضة العالمية”، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.