حدّد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام، كونها من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة واستقرار المنظومة القضائية، خاصة إذا ارتبطت بجرائم جسيمة أخرى أو أسفرت عن أضرار بالغة في الأرواح أو الأموال.
ونص القانون على معاقبة كل من شهد زوراً لصالح متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد عليه زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما يعاقب كل من أدلى بشهادة زور في دعوى مدنية بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين.
تتفاوت عقوبات الشهادة الزور وفقاً لطبيعة الدعوى وخطورة الظروف المحيطة بها، حيث تبدأ بالحبس وقد تصل إلى الإعدام في الحالات الاستثنائية التي ترتبط بجرائم كبرى أو تؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يعكس حرص المشرع على حماية مصداقية القضاء وسلامة إجراءاته.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب أو قبل وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو أدلى بالشهامة نتيجة لوساطة أو توصية، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي.
شاهد ايضاً
عقوبة تغيير الحقيقة في الخبرة والترجمة
ويعاقب بالعقوبات ذاتها المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغيّر الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
عقوبة إكراه الشهود والحلف كاذباً
ومن أكره شاهداً على الامتناع عن أداء الشهادة أو على أدائها زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، كما أن من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.








