كفل قانون العمل الجديد حق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على فترات راحة، مما يسهم في رفع جودة الأداء وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب ضمان بيئة عمل صحية وآمنة.
تفاصيل فترات الراحة وفق التشريع الجديد
ينص التشريع على أن مدة العمل الفعلية لا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً، مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية أو اللوائح الداخلية، كما يحظر تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتاعية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن ساعة واحدة، ولا تدخل هذه الفترات ضمن ساعات العمل، ويجوز لصاحب العمل تقسيمها إلى فترتين أو أكثر بشرط ألا تقل إحداهما عن نصف ساعة، ويحق للعامل مغادرة مكان العمل خلالها.
فترات الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية
يتمتع العامل بيوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا يقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، يحددها صاحب العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون عادة يوم الجمعة، كما يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يوماً عن كل عام من سنوات الخدمة الست الأولى، وثلاثين يوماً للخدمة التي تزيد على ذلك، وتزاد هذه الإجازة إلى ثلاثين يوماً للعامل الذي تجاوز سن الخمسين، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية، ويستحق عنها مكافأة تعادل أجر الأساسي عن مدة الإجازة.
إجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية
يحصل العامل على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وإذا اقتضت مصلحة العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، يستحق بدلاً عن هذا اليوم يوماً آخر من إجازته السنوية أو أجراً إضافياً يعادل أجره عن هذا اليوم مضافاً إليه 50% على الأقل من هذا الأجر.
شاهد ايضاً
ضمانات قانونية لحماية حقوق العاملين
يضع قانون العمل الجديد إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة في الإنتاجية وحقوق العامل في ظروف عمل عادلة، كما يحدد العقوبات على مخالفة أحكام الإجازات وفترات الراحة، مما يعزز من ثقافة الالتزام القانوني ويوفر حماية فعلية للطرفين في سوق العمل.
إجازات خاصة أخرى
بالإضافة إلى ما سبق، ينظم القانون إجازات أخرى مثل إجازة الزواج والإجازة العرضية وإجازة الوضع للعاملة، حيث يحق للعامل الحصول على إجازة زواج لمدة ثلاثة أيام، وإجازة عرضية مدفوعة الأجر لمدة ستة أيام في السنة، وتحصل العاملة على إجازة وضع لمدة تسعين يوماً تستحق خلالها تعويضاً يعادل أجرها الشهري كاملاً وفقاً للضمان الاجتماعي.








