مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد وافق في جلسته العامة على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للتعديلات الحكومية بشأن قانون المستشفيات الجامعية، والتي وردت في المادة 4 من مشروع القانون.
تنص المادة كما تمت الموافقة عليها على أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (۱) من هذا القانون، بحسب الأحوال، كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يأتي:
دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية
يأتي تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كخطوة محورية لتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والطبي، حيث يهدف إلى توحيد السياسات ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والبحثية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة التعليمية الطبية في مصر.
ضوابط والاطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية
1. وضع الضوابط والاطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
2. وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3. تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
4. إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
شاهد ايضاً
6. إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات أو رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمي عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
كما وافق مجلس الشيوخ على اقتراح النائبة ولاء هرماس، عضو المجلس، بتعديل المادة الثالثة فقرة أولى من مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وشمل التعديل الأول استبدال عبارة (يشكل) بعبارة (ينشأ)، لذا المادة ستصبح بعد التعديل خاصة بتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وليس نشأته، وهو تغيير جوهري، حيث لن يكون هناك نص في القانون بعد هذا التعديل يتحدث عن نشأة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لذا وجب إضافة ينشأ قبل يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
فيما جاء التعديل الثاني لضبط الصياغة التشريعية، حيث تم تحديد مرات التجديد وليس المدة وهي سنتين.
ووافق مجلس الشيوخ على المقترح الأخير، بحيث يصبح نص المادة: يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.








