أصدر وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي قراراً وزارياً حدد فيه أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وحدد القرار الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات أو الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بـ10 دنانير إذا كانت القيمة التقديرية أقل من 2000 دينار، وبـ20 ديناراً إذا كانت قيمتها التقديرية من 2000 إلى 5000، و30 ديناراً من 5000 إلى 30 ألف دينار، وبـ50 ديناراً في حال كانت القيمة التقديرية من 30 ألفاً وحتى 75 ألف دينار.
كما حدد الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بـ250 ديناراً لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل، وكذلك 125 ديناراً لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة “إضافة اسم شركة على الممارسة المحدودة”.
شاهد ايضاً
وحدد رسماً بقيمة 500 دينار على طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تباعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة “بين 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألفاً”، بينما يزيد الرسم إلى 1000 دينار في حال كانت قيمة الممارسة التقديرية من 30 ألفاً ولا تزيد على 75 ألف دينار.







