مع انتشار الألعاب النارية والمفرقعات بين الأطفال والشباب في المواسم المختلفة، لا سيما في الشوارع والأماكن العامة، تزايدت الحوادث الناجمة عن استخدامها، مما أدى إلى إصابات جسدية، وحروق، وخسائر مادية، إلى جانب الأضرار النفسية الناتجة عن الضوضاء والإزعاج.
وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا حول حكم الاتجار بهذه المفرقعات واستخدامها، خاصة مع تزايد الحوادث التي لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تمتد لتؤثر على المجتمع بأسره.
وفي هذا السياق، ورد تساؤل إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها، وجاء نص السؤال: ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ حيث يكثر استخدامها بين الشباب والأطفال في المواسم المختلفة، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، مثل بتر الأصابع، أو إصابة العيون، أو الحروق المتفاوتة، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالآخرين، سواء من المارة أو أصحاب المحلات والمنازل، وقد تتسبب أحيانًا في اندلاع الحرائق وإتلاف الممتلكات، فضلًا عن إزعاج الآمنين وإثارة الضوضاء.
وجاء رد دار الإفتاء مؤكدًا أن استعمال الأفراد للمفرقعات والألعاب النارية محرم شرعًا، لما يترتب عليه من أذى نفسي وجسدي ومالي، إذ إنها تبث الذعر والضجيج، وتلحق الضرر بالأطفال وكبار السن، فضلًا عن المخاطر الجسيمة التي قد تصل إلى إصابات خطيرة واندلاع حرائق. كما أكدت الدار أن المتاجرة بهذه المواد حرام شرعًا، باعتبارها إعانة على فعل محرم، وتتعارض مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى حفظ حقوق الناس في الأمن والسلامة، وحمايتهم من الأذى والخطر.
0 تعليق