أظهرت وزارة الداخلية حزماً واضحاً في مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، من خلال نصها على “إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي”.
وحسب مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية فإن السلطات التي سلمت الترخيص، أو تلقت التصريح بانطلاق العملية، يجب أن تتوصل بـ”تقرير مفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون رقم 18.18 وكشف الحساب البنكي المرفق به”.
كما نص مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه هسبريس على ضرورة تسليم التقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 بتقرير، مرفقا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.
وأوضحت الوثيقة التي صادق عليها المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن “هذين التقريرين والوثائق المرفقة بهما تتم إحالتهما على المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، عملا بأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.
وتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 18.18 فإن المادة 12 من المرسوم التطبيقي “تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها التي تتم داخل دائرة نفوذها الترابي، وتأمر بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور”.
ولهذه الغاية يشير مشروع المرسوم إلى أن “الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية تبعثان إلى وزارة الداخلية نسخة من كل ترخيص سلمته أو تصريح توصلت به”، فيما تولت المادة 13 توضيح المقصود بـ”الإدارة” في مدلول بعض المواد من القانون رقم 18.18، واعتبرتها “السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات”.
من جهة أخرى لفتت المادة عينها من مشروع المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت إلى أن “الإدارة” يقصد بها في مدلول المادتين 33 و34 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 عامل العمالة أو الإقليم الذي تلقى التصريح المنصوص عليه في المادة 30 من القانون المذكور.
وبخصوص مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها، بغاية جمع التبرعات الخيرية، شددت الداخلية على ضرورة “إيداع الجهة الراغبة في تنظيم أي عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص 10 أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية”.
وجاء في الوثيقة سالفة الذكر أن “التصريح يتضمن هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، الغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين؛ وكذا طبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها، فضلا عن القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات”.
كما أشار النص إلى تعزيز التصريح بـ”تاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها؛ وهوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات”، مبرزا أن التصريح يتعين أن يكون مرفوقا بـ”نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين، في ما يخص وثائق الأشخاص الذاتيين”.
وبالنسبة للجمعية تطلب سلطة الوصاية وفق الوثيقة “نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي”.
0 تعليق