تزايدت اهتمامات المواطنين عبر منصات البحث الرقمية مؤخراً للتعرف على تفاصيل سلم الرواتب الجديد، وذلك عقب تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 المعني برفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري، حيث يشمل هذا القرار العاملين في مختلف أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بدءاً من مطلع شهر يوليو الجاري، ويهدف التحرك الحكومي إلى موازنة الأجور مع المتغيرات الاقتصادية لضمان مستوى معيشي ملائم لكافة الدرجات الوظيفية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، حيث تم تحديد سقف أدنى لكل درجة وظيفية يمنع تقاضي أي مبلغ يقل عن الحدود المعلنة، مع مراعاة التدرج الوظيفي من الدرجة السادسة وصولاً إلى الدرجة الممتازة لضمان العدالة في التوزيع المالي.

قيمة الرواتب المقررة حسب الدرجات الوظيفية

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى للأجر (بالجنيه المصري)
الدرجة الممتازة14,500
الدرجة العالية12,250
مدير عام11,250
الدرجة الأولى9,500
الدرجة الثانية9,000
الدرجة الثالثة8,750
الدرجة الرابعة8,500
الدرجة الخامسة8,250
الدرجة السادسة8,000

آلية تطبيق الحافز التكميلي للأجور

وفقاً للنصوص القانونية المنظمة للقرار، فإنه في حال انخفاض إجمالي ما يتقاضاه الموظف عن الحد الأدنى المحدد لدرجته، يتم فوراً إقرار حافز تكميلي يغطي هذا الفارق المالي، حيث يعمل هذا الحافز كضمانة قانونية لرفع الأجر الفعلي للمستوى المطلوب، بينما يتوقف صرف هذا الحافز في حال كان راتب الموظف يماثل القيمة المحددة أو يزيد عليها بشكل طبيعي.

المزايا المالية المستقلة عن حساب الحد الأدنى

حدد القرار مجموعة من البدلات والمزايا المالية التي لا يتم إدراجها ضمن حساب الفرق الخاص بالحد الأدنى للأجور، بل تظل تُصرف بشكل مستقل وإضافي للموظف وفقاً لطبيعة عمله:

  • حافز جذب العمالة والحافز التعويضي.
  • الحافز الإضافي وبدلات التفرغ المهني.
  • بدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية.
  • بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة والمزايا العينية المختلفة.

الجدول الزمني لتطبيق الزيادة الجديدة

دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من يوليو عام 2026، حيث يستفيد من هذه القواعد المالية الجديدة كافة الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وبناءً على ذلك سيتم تحصيل الرواتب وفق القيم الجديدة المحددة خلال عمليات صرف مرتبات الشهر الجاري التزاماً بما نص عليه مجلس الوزراء.