ما حكم شراء السلع وإعادة بيعها بالتقسيط بزيادة؟ دار الإفتاء توضح حالات الجواز

اقرأ أيضا: أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-8-2026 فى مصر -جريدة المال

كتب- أحمد محيي:

ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد العاملين في مجال التجارة حول حكم بيع الوسيط للسلع بالتقسيط مع زيادة في السعر، موضحا أنه يشتري الهواتف والأجهزة الكهربائية من أحد المعارض، ثم يعيد بيعها لشخص آخر بنظام التقسيط، مقابل زيادة على السعر الأصلي نظير التقسيط.

شراء السلعة ثم بيعها بالتقسيط

وأجابت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن المعاملة بهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها شرعا، بشرط أن يقوم الوسيط بالشراء والتملك أولا، ثم يبيع السلعة للمشتري بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، موضحة أن صحة المعاملة تكون مع اشتراط تحديد الأقساط والأجل والثمن وقت إبرام العقد، بحيث تكون تفاصيل البيع معلومة ومتفقا عليها بين الطرفين، كما أن عدم امتلاك الوسيط للسلعة وقت طلب المشتري لا يضر بصحة المعاملة، طالما أنه يقوم بشرائها وتملكها أولا، ثم يبيعها بالتقسيط، مستندة إلى القاعدة الشرعية: إذا توسطت السلعة فلا ربا.

اقرأ أيضا: أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18-8-2026 -جريدة المال

شراء السلع المخفضة وإعادة بيعها بسعر أعلى

وأشارت الدار إلى أن شراء السلع التي تقدم عليها الشركات خصومات للعاملين بها ثم إعادة بيعها بسعر السوق بغرض تحقيق هامش ربح، جائز شرعا، بشرط أن يكون المشتري قد تملك السلعة فعليا بعد إتمام عملية الشراء.

وشددت على ضرورة مراعاة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها عند إعادة بيع السلع، ومنها الصدق والأمانة والسماحة وعدم الاحتكار، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى».

وأضافت أن الاستفادة من الخصومات المقدمة للعاملين لا تمنع شرعا من التصرف في السلعة بعد تملكها، إلا أنه يجب الالتزام بعقد العمل المبرم مع الشركة ولوائحها المنظمة للاستفادة من هذه الخصومات.

اقرأ أيضا: رئيس «مياه القليوبية» يبحث تعزيز الخدمات من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية